مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

135

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

خامساً - كيفية إجراء عقوبة الجلد : 1 - جلد الزاني : المشهور - كما اعترف جماعة - أنّ الزاني يجلد على الحالة التي وجد عليها إن كان عارياً فعارياً ، وإن كان كاسياً فكاسياً « 1 » ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية « 2 » ؛ لمعتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يجرّد في حدّ ولا يشبح » - يعني يمدّد - قال : « ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » « 3 » . وذهب جماعة إلى أنّ الزاني إذا كان رجلًا جلد مجرّداً عن ثيابه إلّاساتر عورته « 4 » ؛ وذلك لموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : « بل تخلع ثيابه . . . » « 5 » . وذهب بعض آخر إلى عدم تجريده ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد « 6 » . واحتمل بعض الفقهاء التخيير بين القول الأوّل والثاني « 7 » . وبعد ثبوت الشهرة للقول الأوّل قيل : لا محيص عن ترجيح رواية طلحة بن زيد على فرض ثبوت المعارضة . وهناك وجوه للجمع بين الروايتين « 8 » . وعلى أيّ حال ، فقد ذكر الفقهاء أنّ الزاني إذا كان رجلًا جلد واقفاً ، وضرب أشدّ الضرب ، وفرّق على جميع جسده مع اتّقاء وجهه ورأسه وفرجه « 9 » ؛

--> ( 1 ) المختلف 9 : 176 . التنقيح الرائع 4 : 342 . كشف اللثام 10 : 458 . الرياض 13 : 479 . جواهر الكلام 41 : 359 . ( 2 ) الغنية : 425 . ( 3 ) الوسائل 28 : 93 ، ب 11 من حدّ الزنا ، ح 7 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 420 ، م 4 . وانظر : الشرائع 4 : 157 . القواعد 3 : 530 . غاية المرام 4 : 320 . ( 5 ) الوسائل 28 : 92 ، ب 11 من حدّ الزنا ، ح 2 . وانظر : مهذّب الأحكام 27 : 290 . ( 6 ) المبسوط 5 : 412 . ( 7 ) كشف اللثام 10 : 459 . ( 8 ) انظر : كشف اللثام 10 : 459 . مباني تكملة المنهاج 1 : 223 - 224 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 182 . ( 9 ) الشرائع 4 : 157 . القواعد 3 : 530 . المسالك 14 : 389 - 390 . كشف اللثام 10 : 459 . مهذّب الأحكام 27 : 289 - 290 .